الفيض الكاشاني
471
الوافي
- 72 - باب الاستحطاط بعد الصفقة 17660 - 1 الكافي ، 5 / 286 / 1 / 2 التهذيب ، 7 / 233 / 37 / 1 الثلاثة التهذيب ، 7 / 80 / 59 / 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن الكرخي الفقيه ، 3 / 231 / 3852 السراد عن الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « اشتريت له جارية فلما ذهبت أزن الدراهم قلت أستحطتهم ؟ قال لا إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » . بيان : الاستحطاط أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن من الحط وفي التهذيب بالإسناد الثاني الضمنة مكان الصفقة وهي الغرم والالتزام .